السيد عبد الأعلى السبزواري

23

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الفصل الثالث في ما يثبت به القذف وبعض أحكامه ( مسألة 1 ) : يثبت القذف بالإقرار مرتين [ 1 ] ، ويعتبر في المقر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد [ 2 ] ، ويثبت أيضا بشهادة عدلين [ 3 ] ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمات [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 3 من أبواب الإقرار . ( 2 ) راجع المجلد السابع والعشرين صفحة : 319 . ( 3 ) راجع المجلد الواحد والعشرين صفحة : 240 .